قال الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، مشيرًا إلى جواز دفع القيمة مالًا.
وأجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء، في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يجوز إعطاء كفارة اليمين كلها لواحد فقط بدلًا من العشرة؟ بـ”نعم يجوز”، مشيرًا إلى إمكانية دفع القيمة التي تبلغ 100 جنيه لفرد واحد أو أكثر.
وكانت دار الإفتاء ذكرت أن الله تعالى يقول: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 89].
وأضافت في فتوى لها، أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكينٍ قدر صاع من غالب قوت أهل البلد -كالقمح أو الأرز مثلًا-؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنًا بحوالي (3.25) كجم، مشيرة إلى أنه من عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، وأن المد عندهم ربع صاع، وقدره (510) جم تقريبًا؛ لأن الصاع عندهم (2.04) كجم.
وألمحت دار الإفتاء، إلى أنه يجوز إخراج الطعام نفسه ويجوز إخراج قيمته للمستحق، مشيرة إلى أن العاجز عن إخراج الكفارة: يصوم ثلاثة أيام.
هل يجوز إخراج كفارة اليمين لشخص مريض
يحتاج المال للعلاج ؟ سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك.
واجاب الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية خلال البث المباشر من صفحة دار الإفتاء قائلا: كفارة اليمين طعام عشرة مساكين ، فيجوز تحديد قيمة إطعامهم وإعطاؤها للمريض طالما أنه في حاجة للمال .
كفارة حنث اليمين
قال الشيخ عبد الله عجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الذي يحلف بالله وهو في حالة الغضب، يجب عليه الكفارة في حالة الحنث ما دام قد عزم وصمم على ما أقسم عليه سواء نفيًا أو إثباتًا.
وأوضح عجمي في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، ردًا على سؤال: هل تجب الكفارة على من حنث في الحلف بالله وهو غاضب؟ أن الحنث يعني إخلاف اليمين بفعل خلاف مضمونها، مشيرًا إلى أن لليمين أقسام ثلاثة.
وأضاف؛ الأول: اليمين المحققة (المنعقدة) وهي: أن يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله، فإذا حنث وجبت عليه الكفارة، متابعًا؛ الثاني: يمين اللغو، ولا تجب في هذا النوع كفارة.
وأكمل؛ القسم الثالث: اليمين الغموس: وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وهي اليمين التي يحلفها على أمر ما كاذبًا عالمًا، لافتًا إلى أن في وجوب الكفارة في هذا النوع خلاف: فذهب جمهور العلماء إلى عدم وجوب الكفارة، وإنما عليه التوبة والاستغفار، وذهب الشافعي إلى وجوب الكفارة وهو رواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم.