Deprecated: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /home4/one1pv92/agute.org/wp-content/themes/pennews/inc/media.php on line 245

Deprecated: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /home4/one1pv92/agute.org/wp-content/themes/pennews/inc/media.php on line 245

Deprecated: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /home4/one1pv92/agute.org/wp-content/themes/pennews/inc/media.php on line 245
لخوض الانتحابات الرئاسية والنيابية والمحليات..مجلس النواب يوافق على شرط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للضباط قبل الترشح | بوابة الجورنال العربي
بوابة الجورنال العربي
اخبار عاجلة

لخوض الانتحابات الرئاسية والنيابية والمحليات..مجلس النواب يوافق على شرط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للضباط قبل الترشح

مجلس النواب يوافق على شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
تعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي
تعيين مستشار عسكري لكل محافظة للمتابعة الميدانية والتواصل مع المواطنين

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

يُشار إلى أن القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة في المادة 103 منه، بأنه يحظر على الضباط إبداء الأراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية، كما يحظر على الضباط الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.

ونظرًا إلى التطور التكنولوجي في منظومة العمل بالقوات المسلحة بما يناسب طبيعة الحرب الحديثة، استلزم مشروع القانون وضع ضوابط محددة على أفرادها بعد انتهاء خدمتهم بشأن ممارسة المعلومات التي اتصل علمهم بها أثناء الخدمة.

ونصت التعديلات على التالي:

تم إضافة فقرتين جديدتين للمادة 103 المشار إليها تقضي بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، على أن يكون ذلك خلال 30 يومًا من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون قرارها في الطعن نهائيا.

وبحسب المادة، لا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة أخرى.

وفي ضوء تعديل المادة (200) من الدستور المتعلقة بالقوات المسلحة والمادة (234) المتعلقة بتعيين وزير الدفاع، جاء تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع وعلى القوات المسلحة، في مادته الثانية مكررًا لتتضمن مهمة القوات المسلحة بما يتوافق مع المادة 200 من الدستور.

ونصت المادة الثانية مكررا من مشروع القانون، على أن القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية الوطن والحفاظ على أمنه وسلامة أراضيه وصون وحدته وأمنه القومي من أي مخاطر تهدده، ورعاية مصالحه الاستراتيجة، وصون الدستور وحماية الديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي أفراد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

وبحسب المادة، يكون للقوات المسلحة لممارسة هذه الاختصاصات كافة الصلاحيات اللازمة على الأخص إبداء الرأي في طلب التعديلات الدستورية، إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية وانتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس النيابية والمحلية بما يُحافظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها وحقوق وحريات الأفراد، وكذا إبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بالأمن القومي.

فيما جاءت المادة الرابعة مكررًا في فقرتها الثالثه، لتقضي بأن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها رئيس الجمهورية.

كما تناول التعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة حيث تم تعديل المادة الأولى منه الخاصة بتشكيل المجلس الأعلي للقوات المسلحة بما يتماشى مع المهام التي تكلف بها القوات المسلحة في مجابهة التحديات والمخاطر والتهديدات التي تتعرض لها البلاد مع إضافة فقرة لهذه المادة تجيز لرئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة ضم أعضاء للمجلس من قيادات القوات المسلحة وفقا للحاجة، كما تم تعديل البنود 1، 16، 17 من المادة الرابعة من القانون لتتوافق مع مهام القوات المسلحة في الدستور.

كما وافق مجلس النواب في جلسته العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي.

ونصت المادة الرابعة مكررًا، على أنه “في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهوري والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، يجتمع مجلس الأمن القومي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى اجتماع مُشترك برئاسة رئيس الجمهورية لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك، ويدعو رئيس الجمهورية المجلس بتشكيله للانعقاد فى الأحوال المشار إليها أو بناء على طلب نصف عدد الأعضاء بالتشكيل المشترك، ، ويُدعى لحضور الاجتماع المُشترك كل من نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشيوخ، ومن يحدده رئيس الجمهورية من رؤساء الجمهورية السابقين، ويكون له حق في التصويت، وتكون مداولات المجلسين بالتشكيل السابق سرية وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون القرارات الصادرة بهذا التشكيل نافذة بذاتها ومٌلزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة”.

أما الرابعة مكررًا (أ) فنصت على أنه “دون الإخلال بالمسئولية الجنائية، يُشكل بموجب قرار من رئيس المجلس لجنة ثلاثية من أعضاء المجلس بتشكيله، للتحقيق فى ارتكاب أحد أعضاء المجلسين مخالفة أو أكثر من المخالفات الآتية :

1 – ارتكاب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية أو النظام الجمهوري أو الإخلال بالديمقراطية أو الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها.

2- إفشاء أسرار اجتماعات المجلس أو أب أسرار تتعلق بسلطات الدولة وأمنها القومي.

3- التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال سلطة من سلطات الدولة.

ويًصدر رئيس المجلس أو ثلث عدد الأعضاء قرار الإحالة إلى اللجنة، وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس بتشكيليه للنظر في توقيع إحدى العقوبات الآتية :”

أ. الحرمان من حضور عدد معين من الجلسات.

ب. الحرمان من رئاسة أو عضوية مجالس إدارات الهيئات العامة أو الشركات التي للدولة نسبة تزيد عن 25% فيها.

ج. إسقاط العضوية.

د. الحرمان من الانتماء إلى أي حزب سياسي لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار.

هـ. الحرمان من تولي الوظائف أو المناصب العامة القيادية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار”.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويٌعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

كما وافق مجلس النواب ، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي والقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي.
كان مجلس النواب قد أحال في جلسته المعقودة بتاريخ 5 يوليو 2020، إلى لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ومكتبي لجنة التعليم والبحث العلمي ولجنة الإدارة المحلية، لدراسة مشروع القانون وإعداد التقرير لعرضه على المجلس.
يذكر أن القانون رقم 55 لسنة 1968 قد صدر متضمنا واجبات هذه المنظمات في المحافظات ومنها المعاونة في حماية الخلفية للقوات المسلحة وفي تنفيذ إجراءات وقاية المنشآت الحيوية للدولة في حدود المهام التي تكلف بها كما تضمن تشكيل مجلس الدفاع الشعبي على مستوى المحافظة واختصاصاته.
ويأتي مشروع القانون في إطار حرص القوات المسلحة على القيام بدورها الحيوي في تنفيذ تلك المهام في التوقيت المناسب وبأقل التداعيات على المصالح الوطنية واستمرار دعم أجهزة ووزارات الدولة في تنفيذ المشروعات القومية مما يتطلب مشاركة أكثر فاعلية ومتابعة ميدانية دورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجاري تنفيذها

وكانت المذكرة الإيضاحية، أوضحت أن مشروع القانون يأتي في إطار تعديل المادة 200 من الدستور الخاصة بالقوات المسلحة، وما أكدت عليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في تقريرها الخاص بالتعديلات الدستورية أن ما تم اقتراحه من تعديل في مهمة القوات المسلحة له طبيعة كاشفة وليست منشئه، وأيضا في ضوء حرص القوات المسلحة على القيام بدورها الحيوي في تنفيذ تلك المهام في التوقيت المناسب وبأقل التداعيات على المصالح الوطنية واستمرار دعم أجهزة ووزارات الدولة في تنفيذ المشروعات القومية مما يتطلب مشاركة أكثر فاعلية ومتابعة ميدانية دورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجاري تنفيذها، بالإضافة إلي التواصل المجتمعي مع المواطنين الأحزاب والجمعيات وغيرها من منظمات المجتمع المدني والتنسيق مع الجهات التعليمية بكل محافظة، وكذا التدريب على مواجهة الأزمات والتحديات التي تواجه الدولة والتعريف بالمشروعات القومية ودور القوات المسلحة في صون الدستور والديمقراطية بهدف توفي حدوث خطر جسيم يضر بأمن الدولة وسلامتها.

ونصت تعديلات مشروع القانون على، إضافة مادتين جديدتين للقانون أولهما برقم 5 مكررًا لتقضي بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكري وعدد كاف من المساعدين ويصدر بتعينهم وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع، أما الثانية برقم 5 مكرر “أ” تقضي بتحديد اختصاصات المستشار العسكري للمحافظة، والتي تشمل المساهمة في المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجارى تنفيذها والتواصل الدائم مع المواطنين في إطار الحفاظ على الأمن القومي بمفهومه الشامل ولتحقيق موجبات صون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة والتنسيق مع الجهات التعليمية على مستوى المحافظة لتنفيذ منهج التربية العسكرية وفقا للقواعد التي تحددها وزارة الدفاع.

وتضمن مشروع القانون استبدال الفقرة الأولي من المادة رقم 4 من القانون بأن تشتمل التربية العسكرية للطلبة والطالبات على التدريب والثقافة العسكرية والخدمة الطبية ومواجهة الأزمات والتحديات والتعريف بالمشروعات القومية ودور القوات المسلحة في صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة طبقا للمناهج التي تحددها وزارة الدفاع.

كما تضمن المشروع استبدال عبارة “وزارة الدفاع” بعبارة “وزارة الحربية” وعبارة “مساعد المستشار العسكري” بعبارتي “مستشار عسكري لمدير التربية والتعليم ومدير التربية العسكرية” أينما وردت في القانون.

Related posts

الخارجية: مصر تعزى مالى فى وفاة أكثر من 50 شخصًا جراء الهجوم على بعض القرى

وزير النقل يستقبل وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتباحُث حول سبل دفع التعاون المشترك في قطاعات النقل المختلفة

وزيرا القوى العاملة والزراعة يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لرعاية العاملين في القطاع الزراعي

اترك تعليق